- اشارة
- الجزء الأول
- حياة الفاضل الهندي
- اشارة
- اسمه و لقبه:
- والده العلّامة تاج الدين الأصفهاني
- مؤلّفات المولى تاج الدين الأصفهاني
- الوجه في اشتهار الفاضل ب «الهندي»
- مشايخ الفاضل الهندي
- تلامذة الفاضل و إجازاته لهم
- منزلته العلمية
- الفاضل الهندي الحلقة الفريدة
- مكتبة الفاضل الهندي
- تشجيع الفاضل لنقد الترجمة العربية للتوراة
- وفاته و محلّ دفنه
- أولاده:
- آثاره العلمية
- مصادر الترجمة
- كلمة التحقيق
- مقدمة المؤلف
- كتاب الطهارة
- اشارة
- الأوّل في المقدمات
- المقصد الثاني في المياه
- اشارة
- الأوّل في الماء المطلق
- الفصل الثاني في المضاف و الأسئار
- الفصل الثالث في المستعمل
- الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة
- الفصل الخامس في الأحكام للمياه
- يحرم استعمال الماء النجس
- و حكم المشتبه بالنجس حكمه
- و لو اشتبه المطلق بالمضاف
- و لو اشتبه الماء المباح بالمغصوب
- و هل يقوم ظنّ النجاسة مقام العلم؟
- و لو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول
- و لو علم بالنجاسة بعد
- و ينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه
- و يستحبّ التباعد بين البئر و البالوعة
- و يكره
- و لا يطهر العجين بالنجس
- المقصد الثالث في النجاسات
- اشارة
- الأوّل في أنواعها
- و هي كما في الجامع «1» و النافع «2» و الشرائع «3» عشرة:
- و يلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيّا و ميّتا
- و الأقرب طهارة المسوخ
- و الأقرب طهارة من عدا «1» الخوارج و الغلاة و النواصب و المجسّمة من فرق المسلمين
- و الأقرب طهارة الفأرة و الوزغة و الثعلب و الأرنب
- و الأقرب طهارة عرق الجنب من الحرام
- و الأقرب طهارة عرق الإبل الجلّالة
- و المتولّد من الكلب و الشاة مثلا يتبع الاسم
- و كلب الماء طاهر
- و يكره ذرق الدجاج
- و يكره بول البغال و الحمير و الدواب و أرواثها
- فروع ستة:
- الفصل الثاني في الأحكام
- يجب إزالة النجاسة
- و يغسل الثوب و غيره من النجاسات العينيّة
- و يستحبّ رشّ الثوب
- و لو صلّى و على بدنه أو ثوبه نجاسة مغلّظة،
- و تجتزي المربّية للصبي
- و لو كان له ثوبان
- و تطهر الحصر و البواري
- و تطهر النار ما أحالته
- و تطهّر الأرض باطن النعل
- و تطهر الأرض بإجراء الماء الجاري
- و يطهر الخمر بالانقلاب خلّا
- و طين الطريق
- و دخان الأعيان النجسة و رمادها طاهران
- و في تطهير الكلب و الخنزير
- و يكفي في التطهير إزالة العين و الأثر
- و إنّما يطهر بالغسل بالقليل «4»
- فروع ستة:
- كلام في الآنية
- المقصد الرابع في الوضوء
- اشارة
- الأوّل في أفعاله الواجبة
- اشارة
- الأول: النية
- اشارة
- فروع اثني عشر:
- أ: لو ضمّ
- ب: لا يفتقر عندنا إلى تعيين الحدث
- ج: لا تصحّ الطهارة كغيرها من العبادات عندنا من الكافر
- د: لو عزبت النيّة في الأثناء صحّ الوضوء
- ه: لو نوى رفع حدث
- و: لو نوى بالطهارة ما يستحبّ له
- ز: لو شكّ في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة
- ح: لو أغفل لمعة في
- ط: لو فرّق النيّة على الأعضاء
- ي: لو نوى قطع الطهارة
- يا: لو وضأه غيره لعذر، تولّى هو النيّة
- يب: كلّ من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب
- الثاني من فروض الوضوء: غسل الوجه
- الثالث: غسل اليدين
- الرابع: مسح الرأس
- الخامس: مسح الرجلين
- السادس: الترتيب
- السابع: الموالاة بالإجماع و الأخبار
- الفصل الثاني في مندوباته
- الفصل الثالث في أحكامه
- يستباح بالوضوء الصلاة
- و ذو الجبيرة
- و الخاتم و السير و شبههما إن منع وصول الماء
- و صاحب السلس و المبطون
- و غسل الأذنين
- و لو تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة تطهّر
- و لو علم ترك غسل عضو
- و لو شكّ في شيء من أفعال الطهارة فكذلك
- و لو ترك غسل أحد المخرجين
- و يشترط في صحة الطهارة. طهارة محل الأفعال عن الخبث
- و لو جدّد الطهارة ندبا
- و لو توضأ و صلّى و أحدث ثم توضأ و صلّى اخرى
- و على المختار لو كان الشكّ في طهارة صلاة
- و المسافر على المختار يجتزي بالثنائية و المغرب،
- و لو كان الترك لبعض الأعضاء
- و إنّما تظهر الفائدة لهذا الفرض في صورتين:
- و لو صلّى الخمس بثلاث طهارات
- و يجب إجماعا أن تكون الطهارة بماء مملوك
- حياة الفاضل الهندي
- الجزء الثاني
- [تتمة كتاب الطهارة]
- المقصد الخامس في غسل الجنابة
- المقصد السادس في الحيض
- اشارة
- الأوّل في ماهيته
- الحيض في اللغة و العرف
- فإن اشتبه الحيض بالعذرة حكم لها
- و كلّ ما تراه قبل بلوغ تسع سنين أو بعد سن اليأس
- و يجامع الحمل
- و أقله ثلاثة أيام متوالية
- و أكثره عشرة أيام
- و كلّ دم يمكن أن يكون حيضا
- و لو تجاوز الدم مستمرا العشرة
- و شروطه أي التمييز، و الرجوع إليه أربعة:
- و زيد شروط
- فروع ثمانية:
- أ: لو رأت ذات العادة المستقرة
- ب: لو رأت العادة و الطرفين أو أحدهما
- ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت
- د: ذاكرة العدد الناسية للوقت
- ه: لو ذكرت الناسية
- و: العادة قد تحصل من حيض و طهر صحيحين
- ز: الأحوط ما في المبسوط «4» من رد الناسية للعدد و الوقت
- اشارة
- فعليها الاحتياط
- اشارة
- الأوّل: منع الزوج أو السيد من الوطء
- [الثاني]
- و الثالث: أنّها لا تطلق
- و الرابع: أنّه إنّما تنقضي عدتها بانقضاء ثلاثة أشهر،
- و الخامس: أن لا يراجعها زوجها
- و السادس: منعها من المساجد
- و السابع:
- و الثامن: أمرها بالصلوات الفرائض،
- و التاسع: الغسل
- و العاشر
- و الحادي عشر: قضاء صوم أحد عشر منه على رأي
- و الثاني عشر: صوم يومين أوّل و حادي عشر
- ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة
- الفصل الثاني في الأحكام
- يحرم على الحائض كلّ عبادة مشروطة بالطهارة
- و يكره لها حمله و لمس هامشه
- و لا يرتفع حدثها لو تطهّرت
- و يحرم عليها الجلوس بل اللبث في المسجد
- و يحرم عليها قراءة العزائم
- و يحرم على زوجها و سيدها وطؤها قبلا
- و لا يصحّ طلاقها
- و يجب عليها الغسل عند الانقطاع
- و يستحب لها وفاقا للأكثر الوضوء عند وقت كلّ صلاة
- و يكره لها الخضاب
- و تترك ذات العادة
- و يجب عليها
- و يجوز لزوجها أو سيدها الوطء
- و إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة
- و لو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة
- المقصد السابع في الاستحاضة
- المقصد الثامن في النفاس
- المقصد التاسع في غسل الأموات و سائر أحكامهم
- اشارة
- مقدّمة
- الفصل الأوّل في الغسل
- اشارة
- الأوّل: الفاعل و المحل
- اشارة
- يجب على كلّ مسلم
- و أولى الناس بالميت في أحكامه كلّها أولاهم بميراثه
- و لا يغسّل الرجل عاريا إلّا رجل أو زوجته
- و ملك اليمين غير المزوّجة كالزوجة
- و يغسّل الخنثى المشكل محارمه
- و لو مات رجل و فقد الرجل المسلم و ذات الرحم
- و لذي الرحم
- و لكلّ من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا
- و يغسّل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة
- و يجب تغسيل كلّ مظهر للشهادتين
- و كذا الإجماع و النصوص «10» على استثناء الشهيد
- و يؤمر
- و لو مات رجل مسلم و فقد المسلم و الكافر
- و يكره أن يغسّل المؤمن مخالفا من المسلمين
- المطلب الثاني: في الكيفية
- الفصل الثاني في التكفين
- الفصل الثالث في الصلاة عليه
- الفصل الرابع في الدفن
- و الواجب فيه على الكفاية شيئان في المشهور:
- و المستحب أمور:
- منها وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر
- و منها: أخذ الرجل من عند رجلي القبر
- و أخذ المرأة ممّا يلي القبلة
- و منها: إنزاله
- و منها: سبق رأسه
- و أمّا المرأة فتؤخذ و تنزل عرضا
- و منها: تحفّي النازل و كشف رأسه و حلّ أزراره
- و منها: كونه أي النازل أجنبيا
- و استحباب الأجنبية ثابت إلّا في المرأة
- و منها: الدعاء عند إنزاله
- و منها: حفر القبر قامة
- و منها: اللحد ممّا يلي القبلة
- و منها: حل عقد الكفن من عند رأسه و رجليه
- و منها: جعل شيء من تربة الحسين عليه السّلام معه
- و منها: تلقينه
- و منها: الدعاء له
- و منها: شرج اللبن
- و منها: الخروج من قبل رجلي القبر
- و منها: إهالة الحاضرين غير ذي الرحم التراب
- و منها: رفع القبر عن الأرض
- و منها: تربيعه
- و منها: صب الماء عليه
- و منها: وضع اليد عليه و الترحم على صاحبه،
- و منها: تلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف
- و التعزية مستحبّة إجماعا و اعتبارا و نصّا،
- الفصل الخامس في اللواحق
- راكب البحر
- و لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم
- و يكره
- و يحرم نبش القبر إجماعا
- و يحرم شقّ الرجل الثوب على غير الأب و الأخ
- و يجب أن يشقّ بطن الميّتة لإخراج الولد الحيّ
- و الشهيد يدفن بثيابه
- و مقطوع الرأس إذا غسّل يبدأ في الغسل برأسه
- و المجروح بعد إزالة الدماء عنه و غسله
- و الشهيد الصبيّ أو المجنون كالعاقل
- و حمل ميّتين على جنازة بدعة
- و لا يجوز أن يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام
- تتمة
- المقصد العاشر في التيمّم
- اشارة
- الأوّل في مسوّغاته
- الفصل الثاني فيما يتيمّم به
- الفصل الثالث في كيفيته
- [واجبات التيمم]
- و يستحب نفض اليدين
- و يجزئه في بدل الوضوء ضربة واحدة
- و يجزئه في بدل الغسل ضربتان
- و يتكرر عليه التيمّم لو اجتمعا
- و يسقط مسح المقطوع من الوجه أو الكفّين دون الباقي
- و لا بدّ من نقل التراب إلى الجبهة و الكفّين أو حكمه،
- و لا بدّ من المباشرة بنفسه كالمبدلين،
- و لو كان على وجهه أي جبهته تراب
- و يجب أن ينزع خاتمه
- و لا يجب و لا يستحبّ أن يخلّل أصابعه
- الفصل الرابع في الأحكام
- لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا
- و يتيمّم للخسوف بالخسوف
- و يتيمّم للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء
- و للفائتة بذكرها
- و لو تيمم لفائتة ضحوة
- و لا يشترط في صحّة التيمّم طهارة جميع البدن عن النجاسة
- و لا يعيد ما صلّاه بالتيمم
- و يستباح به كلّ ما يستباح بالمائية
- و ينقضه نواقضها و التمكّن من استعمال الماء
- و في تنزل الصلاة على الميت
- و يجمع عندنا بالإجماع و النصوص بين الفرائض بتيمّم واحد
- و إذا اجتمع محدث بالأصغر و جنب و ميّت
- و يتيمم من لا يتمكّن من غسل بعض أعضائه
- [تتمة كتاب الطهارة]
- الجزء الثالث
- كتاب الصلاة
- اشارة
- الأوّل في المقدمات
- اشارة
- الأوّل في أعدادها
- الفصل الثاني في أوقاتها
- الفصل الثالث في القبلة
- الفصل الرابع في اللباس
- اشارة
- الأوّل في جنسه
- المطلب الثاني في ستر العورة.
- اشارة
- و لا يجب في الخلوة
- فلو تركه مع القدرة عليه بطلت صلاته
- و عورة الرجل قبله و دبره خاصة
- و يتأكد استحباب ستر ما بين السرة و الركبة
- و أقل تأكدا منه
- و يكفيه ثوب واحد
- و لو وجد الرجل [ساترا لأحدهما]
- و بدن المرأة كلّه عورة
- و يجب على الحرّة ستر رأسها إلّا الصبيّة
- و كذا لا يجب ستر الرأس على الأمة
- فإن أعتقت الأمة في الأثناء
- و الصبيّة إذا بلغت في الأثناء مكشوفة الرأس تستأنف
- و لو فقد الثوب
- و ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة
- و لو كان الثوب الذي على المصلّي واسع الجيب
- خاتمة
- لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم
- و تكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة و الخفّ
- و يكره في الثوب الواحد الرّقيق
- و يكره اشتمال الصماء
- و يكره اللثام
- و يكره النقاب للمرأة
- و يكره في القباء المشدود في غير الحرب
- و يكره ترك التحنّك
- و يكره ترك الرداء للإمام
- و يكره استصحاب الحديد ظاهرا
- و يكره الصلاة في ثوب المتهم
- و يكره في الخلخال المصوّت للمرأة
- و يكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل «9» أو خاتم فيه صورة
- الفصل الخامس في المكان
- اشارة
- الأوّل فيما يجب، أو يحرم،
- اشارة
- كلّ مكان مملوك
- و لو أمره المالك الآذن
- و في جواز صلاته و إلى جانبه «6» أو أمامه امرأة تصلّي قولان،
- و لو لم يتعدّ نجاسته المكان إلى بدنه أو ثوبه،
- و تكره الصلاة في الحمام
- و يكره الصلاة في بيوت الغائط
- و يكره الصلاة في بيوت النيران
- و تكره في بيوت الخمور
- و يكره في بيوت المجوس
- و تكره في معاطن الإبل
- و يكره في مرابط الخيل و البغال و الحمير
- و تكره في قرى النمل
- و تكره في مجرى الماء
- و في أرض السبخة
- و يكره على الثلج
- و يكره بين المقابر
- و تكره في جواد الطرق
- و تكره جوف الكعبة في الفريضة
- و يكره الصلاة مطلقا على سطحها
- و تكره في بيت فيه مجوسي
- أو بين يديه نار مضرمة
- أو بين يديه تصاوير
- أو بين يديه مصحف أو باب مفتوحان
- أو بين يديه إنسان مواجه
- أو بين يديه حائط ينزّ من بالوعة البول
- المطلب الثاني في المساجد
- اشارة
- يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا
- و قصدها مستحب
- و يستحب الإسراج فيها ليلا
- و تعاهد النعل
- و يستحب قول حين الدخول بسم اللّٰه و باللّٰه
- و إذا خرج قدّم اليسرى
- و صلاة الفرائض المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل
- و يكره تعلية المساجد، بل يبني وسطا
- و يكره تظليلها
- و يكره الشرف
- و يكره تعليتها
- و جعلها طريقا
- و بناء المحاريب الداخلة في داخل «4» الحائط
- و جعل الميضاة
- و النوم فيها
- و يكره إخراج الحصى منها
- و يكره البصاق فيها و التنخم
- و قصع القمل
- و سلّ السيف
- و بري النبل
- و كشف العورة
- و رمي الحصى فيها خذفا
- و البيع و الشراء
- و تمكين المجانين و الصبيان
- و إنفاذ الأحكام
- و يكره تعريف الضالّة
- و إنشاد الشعر
- و رفع الصوت
- و يكره التنعل قائما بل قاعدا
- و يحرم الزخرفة
- و التذهيب أو بشيء من الصور
- و يحرم بيع آلتها
- و يحرم اتخاذها أي إدخالها و جعلها أو بعضها في ملك أو طريق
- و كذا يحرم اتخاذ البيع و الكنائس فيهما
- و يحرم إدخال النجاسة إليها
- و يحرم إزالتها أي النجاسة فيها
- و يحرم الدفن فيها
- و يجوز نقض المستهدم منها
- و يجوز استعمال آلته
- و يجوز نقض البيع و الكنائس
- و من اتخذ في منزله مسجدا
- و يجوز بناء المساجد على بئر الغائط
- المطلب الثالث فيما يجوز أن يسجد عليه
- الفصل السادس في الأذان و الإقامة
- اشارة
- الأول المحلّ
- المطلب الثاني في المؤذّن
- المطلب الثالث في كيفيته
- المطلب الرابع في الأحكام و فيه مسائل:
- الأولى: يستحب الحكاية
- و المسألة الثانية يجوز أن يجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه
- و المسألة الثالثة المحدث في أثناء الأذان و الإقامة يبني
- و المسألة الرابعة المصلّي خلف من لا يقتدى به تقيّة يؤذّن لنفسه و يقيم
- و المسألة الخامسة يكره الالتفات في الأذان يمينا و شمالا
- و المسألة السادسة يكره الكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلّق بمصلحة الصلاة
- و المسألة السابعة الساكت في خلاله
- و المسألة الثامنة الإقامة أفضل من التأذين
- و المسألة التاسعة المتعمّد لترك الأذان و الإقامة يمضي في صلاته
- المقصد الثاني في أفعال الصلاة و تروكها
- اشارة
- الأوّل القيام
- الفصل الثاني في النيّة
- الفصل الثالث تكبيرة الإحرام
- و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا
- و صورتها:
- و لمّا وجب التكبير بهذه الصورة كان يجب على الأعجمي التعلّم
- و يتخيّر في تعيينها من السبع
- و يجب أن يوقع التكبير بتمامه قائما
- و يجب فيه إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا
- و يستحب ترك المدّ في لفظ الجلالة
- و يستحب ترك المدّ في لفظ أكبر
- و يستحب إسماع الإمام المأمومين تكبيرة الإحرام
- و يستحب رفع اليدين بها
- و يستحب التوجّه إلى الصلاة بست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام
- و يستحب بينها أي السبع ثلاثة أدعية
- كتاب الصلاة
- الجزء الرابع
- تتمة كتاب الصلاة
- تتمة المقصد الثاني
- الفصل الرابع القراءة
- و ليست ركنا تبطل الصلاة بتركها سهوا
- إنّما تبطل الصلاة بتركها عمدا
- و يجب
- [ما يخل في القراءة]
- و لو أخلّ بحرف
- و جاهل بعض من الحمد
- فإن جهل الجميع
- و إن لم يعلم سورة كاملة قرأ من غيرها
- ثمّ يجب عليه التعلّم
- و يجوز بل يجب مع الجهل عن ظهر القلب
- و هل يكفي القراءة من المصحف
- فإن لم يعلم شيئا من القرآن
- و لو علم الحمد و جهل بعض السورة،
- و الأخرس
- و لو قدم السورة على الحمد عمدا
- و لو قدمها نسيانا يستأنف القراءة
- و لا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة و الرابعة
- و يستحب أن يقول الأربع ثلاثا
- و يستحب للإمام اختيار القراءة
- و يجزئ المستعجل و المريض في الأوليين الحمد
- و أقل الجهر إسماع القريب
- و حدّ الإخفات إسماع نفسه كذلك
- و لا جهر على المرأة
- و يعذر فيه أي الجهر فعلا و تركا،
- و الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة، و كذا الفيل و لإيلاف
- و تجب البسملة بينهما على رأي
- و المعوذتان سورتان من القرآن
- و لو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا
- و لو أخلّ بالموالاة
- و يستحبّ الجهر بالبسملة
- و يستحبّ الجهر بالقراءة مطلقا
- و يستحب الترتيل في القراءة،
- و يستحب الوقوف في محلّه
- و يستحبّ التوجّه أمام القراءة
- و يستحبّ التعوّذ بعده
- و يستحب قراءة سورة مع الحمد في النوافل
- و يستحب قراءة قصار المفصّل
- و يستحبّ في صبح الاثنين و الخميس
- و في عشاءي الجمعة بالجمعة و الأعلى
- و يستحبّ الجهر في نوافل الليل
- و يستحبّ قراءة الجحد
- و يستحبّ في ثوانيها
- و يستحبّ قراءة التوحيد
- و يستحبّ سؤال الرحمة عند آيتها
- و يستحب الفصل بين الحمد و السورة بسكتة خفيفة،
- و يجوز الانتقال من سورة
- و لو قرأ شيئا من سورة فتعذّر
- و مريد التقدّم و التأخر
- الفصل الخامس في الركوع
- و هو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا و سهوا
- يجب في كلّ ركعة مرّة
- و يجب فيه الانحناء
- و يجب فيه الطمأنينة فيه
- و يجب بقدر الذكر الواجب
- و يجب الذكر
- و يجب الرفع منه و الطمأنينة فيه
- و العاجز عن الانحناء الواجب يأتي بالممكن
- و القائم على هيئة الراكع
- و لو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء
- و لو عجز عن الطمأنينة في الركوع سقطت
- فإن افتقر في الركوع أو الرفع أو الطمأنينة
- و يستحب التكبير قبله
- و يستحب أن يكبّر رافعا يديه بحذاء أذنيه
- و يستحب قول سمع اللّٰه لمن حمده ناهضا
- و يستحب التسبيح سبعا أو خمسا أو ثلاثا
- و يستحبّ
- الفصل السادس في السجود
- اشارة
- و يجب فيه الانحناء
- و يجب وضعها أي الجبهة على ما يصحّ السجود عليه
- و يجب السجود عليها و على الكفّين و الركبتين و إبهامي
- و يجب فيه الذكر
- و يجب الطمأنينة
- و يجب رفع الرأس من الاولى
- و يجب الطمأنينة في الرفع من الاولى قاعدا
- و يكفي في وضع الجبهة الاسم
- فإن عجز عن الانحناء
- فإن تعذّر رفع ما يسجد عليه اقتصر على الانحناء،
- و ذو الدمّل
- فإن استوعب الجبهة بدمّل أو نحوه
- فإن تعذّر فعلى ذقنه
- فان تعذّر جميع ما ذكر أومأ
- و لو عجز عن الطمأنينة
- و يستحبّ التكبير عند كمال انتصابه منه
- و يستحبّ تلقّي الأرض بيديه
- و يستحبّ الإرغام بالأنف
- و يستحبّ الدعاء بالمنقول قبل التسبيح
- و التخوية
- و الدعاء بين السجدتين
- و التورّك
- و جلسة الاستراحة
- و يستحبّ قول: بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد عند القيام منه
- و أن يعتمد في القيام منه على يديه سابقا برفع ركبتيه
- و مساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه
- و وضع اليدين ساجدا مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء أذنيه
- و وضع اليدين جالسا على فخذيه
- و نظره ساجدا إلى طرف أنفه و جالسا إلى حجره
- و يكره الإقعاء
- تتمة
- الفصل السابع في التشهّد
- اشارة
- و الواجب فيه الشهادتان كلّ مرّة
- و صورة الشهادتين
- و صورة الصلاة
- و لو أسقط الواو في الثاني أو اكتفى به
- و يجب فيه كلّ مرّة الجلوس
- و يجب أن يكون فيهما مطمئنا بقدره
- و الجاهل بإجزائه يأتي منه بقدر ما يعلم
- و يستحب التورّك
- و زيادة التحميد و الدعاء
- و لا تجزي الترجمة
- و يجوز الدعاء بغير العربية مع القدرة
- أمّا الأذكار الواجبة
- خاتمة
- اشارة
- استحباب التسليم بعد التشهّد
- و صورته السّلام عليكم و رحمه اللّٰه و بركاته، أو السّلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين
- و يسلم
- و يستحب أن يومئ
- و المأموم ينوي بأحدهما ردّ الإمام
- ثمّ يكبّر
- و يستحبّ القنوت في كلّ ثانية
- و الناسي له يقضيه بعد الركوع
- و يستحبّ الدعاء فيه بالمنقول
- و يستحبّ في الجمعة قنوتان
- و يستحب رفع اليدين عند القنوت،
- و يستحب أن يكون مكبّرا قبل القنوت عند الرفع له
- و يستحب النظر إلى باطن كفّيه فيه
- و هو تابع للصلاة في الجهر و الإخفات
- و يستحبّ التعقيب
- و يستحبّ بالمنقول و غيره،
- الفصل الثامن في التروك
- تبطل الصلاة عمدا و سهوا فعل كلّ ما ينقض الطهارة
- و يبطل الصلاة عمدا اختيارا بالإجماع و النصوص «3» الكلام
- و السكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصلّيا مبطل
- و التكفير عمدا مبطل
- و الالتفات إلى ما وراءه مبطل عمدا لا سهوا،
- و القهقهة تبطل عمدا لا سهوا
- و الدعاء بالمحرّم يبطل عمدا لا سهوا إجماعا،
- و فعل الكثير عادة ممّا ليس من الصلاة
- و البكاء لأمور الدنيا يبطل عمدا لا سهوا
- و الأكل و الشرب مبطلان عمدا لا سهوا
- و لا يجوز التطبيق
- و لا يجوز العقص للشعر للرجل في صلاته
- و يستحب للمصلّي التحميد إن عطس
- و يستحب له تسميت العاطس
- و يستحب نزع الخف الضيّق
- و يجب على المصلّي ردّ السّلام على المؤمن،
- و يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا
- و يجوز و قد يجب لحفظ المال و الغريم و الطفل
- و يجوز تعداد الركعات بالحصى
- و يجوز الإشارة باليد و الرأس و التصفيق و القرآن
- و يكره الالتفات يمينا و شمالا
- و يكره
- فائدة فيما يختصّ بالمرأة من آداب الصلاة.
- الفصل الرابع القراءة
- المقصد الثالث في باقي الصلوات
- اشارة
- الأوّل في صلاة الجمعة
- اشارة
- الأوّل: في الشرائط
- المطلب الثاني في المكلّف بالحضور لها أو لعقدها.
- و يشترط فيه عشرة
- و بعض هذه الشروط في الصحّة
- و بعضها شروط في الوجوب
- و الكافر تجب عليه
- و تجب إذا اجتمعت الشرائط
- و من بعد عن الجمعة
- و المسافر إن وجب عليه التمام وجبت عليه
- و يحرم السفر بعد الزوال قبلها
- و يكره بعد الفجر قبل الزوال،
- و تسقط عن المكاتب و المدبّر و المعتق بعضه
- و يصلّي من سقطت عنه الجمعة الظهر في وقت الجمعة
- أمّا الصبي فتجب عليه إذا بلغ بعد صلاة الظهر،
- المطلب الثالث في ماهيّتها و آدابها
- اشارة
- و يستحبّ فيهما الجهر
- و الأذان الثاني بدعة
- و يحرم البيع- اتفاقا بعد الأذان
- و ينعقد مع حرمته على رأي
- و كذا يحرم ما يشبه البيع من المعاملات
- و لو سقطت الجمعة عن أحدهما
- و لو زوحم المأموم في سجود الاولى
- فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته
- و لو سجد و لحق الإمام
- و لو سجد و لحقه رافعا من الركوع
- و لو تابع الإمام في ركوع الثانية
- و لو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا
- و لو زوحم في ركوع الاولى
- و يستحب فيه يوم الجمعة الغسل
- و يستحب فيه التنفّل بعشرين ركعة
- و يستحب المباكرة أي المبادرة إلى المسجد
- و يستحب أن يكون إتيان المسجد بعد حلق الرأس
- و يستحب أن يكون عليه فيه السكينة و الوقار
- و يستحب
- و يجوز أن يصلّي معه الركعتين
- الفصل الثاني في صلاة العيدين
- اشارة
- الأوّل: الماهيّة
- و هي ركعتان
- يقرأ في الأولى منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد و سورة
- و يقنت عقيب كلّ تكبير بما شاء من الكلام الحسن
- و تجب الخطبتان بعدها
- و يستحب الإصحار
- و خروج الإمام حافيا
- و خروجه ماشيا
- و قراءة الأعلى في الاولى و الشمس في الثانية
- و أن يكون السجود على الأرض
- و أن يطعم قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر
- و يستحبّ أن لا يطعم إلّا بعد عوده في الأضحى
- و التكبير في العيدين
- ثمّ التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات
- و وقتها أي صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال
- المطلب الثاني في الأحكام
- شرائط وجوب صلاتي العيدين هي شرائط وجوب صلاة الجمعة
- و مع اختلال الشروط أو بعضها
- و تجب صلاة العيدين على كلّ من تجب عليه الجمعة
- و الأقرب وجوب التكبيرات الزائدة
- و الأقرب وجوب القنوت بينها
- و يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلّف بها
- و يكره بعد الفجر
- و يكره الخروج إلى الصلاة بالسلاح لغير حاجة
- و يكره التنفل أداء و قضاء قبلها و بعدها
- و لا ينقل المنبر
- و تقديم الخطبتين على الصلاة بدعة
- و استماعهما مستحبّ
- و يتخيّر حاضر صلاة العيد
- و يجب على الإمام الحضور
- و لو أدرك الإمام راكعا تابعه
- و يبني الشاكّ في العدد
- و أقلّ ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة
- الفصل الثالث في صلاة الكسوف
- اشارة
- الأوّل: الماهيّة
- الثاني: الموجب
- اشارة
- و وقتها في الكسوف
- و وقتها في الرياح الصفر و الظلمة الشديدة و نحوهما مدتها
- و وقت الصلاة في الزلزلة طول العمر
- و لو قصر زمان المؤقتة عن أقل الواجب سقطت
- فلو اشتغل بالمؤقتة
- و جاهل الكسوف
- و لا يجب القضاء على جاهل غيره
- و الناسي و المفرّط عمدا يقضيان
- و تقدم الفريضة الحاضرة اليوميّة استحبابا إن اتسع الوقتان
- و تقدّم الحاضرة وجوبا إن ضاقا
- و إلّا يتّسعا و لا يضيّقا قدّم المضيّق
- و صلاة الكسوف أولى من صلاة الليل و إن خرج وقتها
- و لا تصلّ على الراحلة و لا ماشيا اختيارا
- الفصل الرابع في صلاة النذر
- الفصل الخامس في النوافل
- المقصد الرابع في التوابع
- تتمة المقصد الثاني
- تتمة كتاب الصلاة
- الجزء الخامس
- كتاب الحجّ
- اشارة
- الأوّل في المقدمات
- اشارة
- الأوّل في حقيقته
- المطلب الثاني في أنواع الحجّ
- المطلب الثالث في شرائط صحة أنواع الحجّ
- المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحجّ
- اشارة
- الأوّل: التكليف
- الثاني: الحريّة
- البحث الثالث في الاستطاعة
- اشارة
- أمّا الزاد:
- و أمّا الراحلة:
- و لا يشترط وجود عين الزاد و الراحلة،
- و لو كان له على غيره دين
- و المديون يجب عليه الحجّ إن فضل ماله عمّا عليه
- و يصرف المال الكافي لمئونة الحجّ إلى الحجّ لا إلى النكاح
- و يصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلّا به إلى الحجّ
- و لا يجب الاقتراض للحجّ
- و فاقد الاستطاعة
- و ليس الرجوع إلى كفاية
- و أوعية الزاد و الماء
- و لو تكلّف الحجّ مع فقد الاستطاعة
- و لا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب
- البحث الرابع: إمكان المسير
- المطلب الخامس في تفصيل شرائط النذر و شبهه
- المطلب السادس في شرائط النيابة
- اشارة
- أحدهما: ما يتعلّق بالنائب أو المنوب
- و القسم الثاني من الشروط: ما يتعلّق بفعل النائب
- مسائل خمس عشرة:
- أ: لو أوصى بحجّ واجب اخرج من الأصل
- ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد
- ج: لو أوصى بحجّ و غيره قدّم الواجب
- د: لو لم يعيّن الموصى بالحجّ العدد اكتفي بالمرّة
- ه: للمستودع
- و: تجوز الاستنابة اتفاقا في جميع أنواع الحجّ الواجب
- ز: يشترط قدرة الأجير
- ح: لو عقد الاستنابة بصيغة الجعالة
- ط: لو لم يحجّ الأجير في السنة المعيّنة
- ي: لو استأجره للحجّ خاصّة، فأحرم من الميقات بعمرة
- يا: لو فاته الحجّ بعد الإحرام به
- يب: لو أفسد النائب الحجّ فعليه القضاء
- يج: إن عيّن المستأجر الزمان في العقد تعيّن،
- يد: لو عيّن الموصى النائب و القدر تعيّنا
- يه: لو نصّ الأجير أو المستأجر على المباشرة
- المقصد الثاني في أفعال التمتّع
- اشارة
- مقدمة:
- اشارة
- و يستحب أمام التوجّه إلى سفر الحجّ أمور:
- الفصل الأوّل في الإحرام
- اشارة
- الأوّل: في تعيين المواقيت
- و الميقات لأهل المدينة مسجد الشجرة
- و لليمن جبل يقال له: يلملم
- و للطائف و أهل نجد أي نجد الحجاز قرن المنازل
- و ميقات من منزله أقرب إلى مكة
- و الميقات لحجّ التمتع مكة
- و القارن و المفرد
- و من حجّ أو اعتمر على ميقات
- و لا يجوز عندنا الإحرام قبل هذه المواقيت
- و لا يجوز تأخيره
- و لو لم يتمكّن من نيّة الإحرام
- و الحيض و النفاس لا يمنعان الإحرام
- المطلب الثاني في مقدّمات الإحرام
- المطلب الثالث في كيفيته الباطنة و الظاهرة
- المطلب الرابع في المندوبات و المكروهات
- المطلب الخامس في أحكامه
- المطلب السادس في تروكه الواجبة
- اشارة
- أ من المحرمات: الصيد
- ب: النساء وطء و لمسا بشهوة
- ج: الطيب
- د: الاكتحال بالسواد على رأي
- ه: النظر في المرآة على رأي
- و: الإدهان بالدهن مطلقا
- ز: إخراج الدم اختيارا على رأي
- ح: قص الأظفار
- ط: إزالة الشعر
- ي: و لا اختصاص له بالمحرم قطع الشجر و الحشيش
- يا: الفسوق
- يب: الجدال
- يج: قتل هوام الجسد
- يد: لبس المخيط للرجال
- يه: لبس الخفّين و كلّ ما يستر ظهر القدم اختيارا
- يو: لبس الخاتم للزينة
- يز: الحناء للزينة على رأي
- يح: تغطية الرأس
- يط: التظليل للرجل
- ك: لبس السلاح اختيارا على رأي
- الفصل الثاني في الطواف
- كتاب الحجّ
- الجزء السادس
- تتمة كتاب الحجّ
- تتمة المقصد الثاني
- اشارة
- الفصل الثالث في السعي
- الفصل الرابع في التقصير
- الفصل الخامس في إحرام الحجّ و الوقوف
- الفصل السادس في مناسك منى
- الفصل السابع في باقي المناسك
- المقصد الثالث في التوابع
- اشارة
- الفصل الأوّل في العمرة
- الفصل الثاني في الحصر و الصدّ
- الفصل الثالث في كفارات الإحرام
- اشارة
- الأوّل: الصيد
- اشارة
- الأوّل: يحرّم الحرم و الإحرام الصيد البري
- اشارة
- و أقسام ما عدا ذلك باعتبار الجزاء عشرة
- اشارة
- أ: في قتل النعامة بدنة
- ب: في كلّ من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية
- ج: في الظبي شاة
- د: في كسر كلّ بيضة من النعامة
- ه: في كسر كلّ بيضة من القطاة
- و: الحمام كلّ مطوق
- ز: في قتل كلّ واحدة من القطاة
- ح: في قتل كلّ واحد من القنفذ و الضب و اليربوع جدي
- ط: في كلّ واحد من العصفور و القنبرة و الصعوة مدّ من طعام
- ى: في الجرادة و القملة يرميها عنه كفّ من طعام
- فروع تسعة:
- البحث الثاني: فيما يتحقق به الضمان
- البحث الثالث: في اللواحق
- مسائل
- [مسألة] يجب فيما له فداء منصوص
- مسألة: و فداء المملوك لصاحبه
- مسألة: و تتكرر الكفارة بتكرر القتل
- مسألة: و يضمن الصيد بقتله عمدا
- مسألة: و لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله،
- مسألة:
- مسألة: و تضاعف ما لا دم فيه كالعصفور
- مسألة:
- مسألة: و لو كسر المحرم بيضا، جاز أكله للمحلّ
- مسألة: و لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله،
- المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء
- المطلب الثالث: في باقي المحظورات
- مسائل «10»:
- الاولى: لا كفارة على الجاهل و الناسي و المجنون
- مسألة: و لو تعددت الأسباب
- مسألة: و كلّ محرم لبس أو أكل ما لا يحلّ له
- مسألة: و يكره القعود عند العطار
- مسألة: و يجوز للمحرم شراء الطيب
- مسألة: و الشاة تجب في الحلق بمسماه
- مسألة: و ليس للمحرم و لا للمحل حلق رأس المحرم
- مسألة: و يجوز أن يخلّي إبله
- مسألة: و التحريم في المخيط متعلّق باللبس
- تتمة المقصد الثاني
- تتمة كتاب الحجّ
- الجزء السابع
- اشارة
- [كتاب النكاح]
- اشارة
- [الباب الأول في المقدمات]
- [الباب الثاني في العقد]
- [الباب الثالث في المحرّمات]
- اشارة
- [المقصد الأول في التحريم المؤبد]
- اشارة
- [الأول النسب]
- [الثاني السبب]
- اشارة
- [الفصل الأوّل الرضاع]
- [الفصل الثاني المصاهرة]
- [الفصل الثالث في باقي الأسباب]
- اشارة
- [الأوّل من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا]
- [الثاني لو تزوّج امرأة في عدّتها]
- [الثالث لو زنى بذات بعل]
- [الرابع لو أوقب غلاما أو رجلا]
- [الخامس لو عقد المحرم على امرأة]
- [السادس المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان]
- [السابع من فجر بعمته أو خالته، قربتا أو بعدتا، حرمت عليه بنتاهما]
- [الثامن لا يحل وطء الزوجة الصغيرة]
- [المقصد الثاني في التحريم غير المؤبّد و فيه فصول]
- اشارة
- [الفصل الأوّل في المصاهرة و فيه مسائل]
- اشارة
- [أ: تحرم بنت الزوجة و إن نزلت]
- [ب: تحرم أخت الزوجة بالعقد]
- [ج: تحرم بنت أخت الزوجة معها و بنت أخيها]
- [د: لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرّة]
- [ه: لا تحل ذات البعل أو العدّة]
- [و: لو تزوّج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب، كان الثاني باطلا]
- [ز: لو تزوّج بنت الأخ أو الأخت على العمة و الخالة]
- [لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل]
- [قيل يحرم على الحرّ العقد على الأمة]
- [الفصل الثاني في استيفاء عدد الطلاق]
- [الفصل الثالث في الكفر و فيه مطالب]
- [خاتمة للباب الثالث]
- [تتمّة]
- [الباب الرابع في باقي أقسام النكاح]
- [الباب الخامس في توابع النكاح و فيه مقاصد]
- اشارة
- [الأوّل العيب و التدليس و فيه فصول]
- [المقصد الثاني في المهر و فيه فصول]
- [المقصد الثالث في القسم و فيه فصول]
- [المقصد الرابع في أحكام الأولاد]
- [المقصد الخامس في النفقات]
- الجزء الثامن
- [كتاب الفراق]
- اشارة
- [الباب الأوّل في الطلاق]
- اشارة
- [المقصد الأوّل في أركانه]
- [المقصد الثاني في أقسام الطلاق]
- المقصد الثالث في لواحق الطلاق و يتم على ثلاثة فصول
- المقصد الرابع في العِدَد و أحكامها و هنا ثمانية فصول
- اشارة
- [الفصل الأوّل في غير المدخول بها]
- الفصل الثاني في عدّة الحائل من الطلاق و فيه مطلبان
- الفصل الثالث في عدّة الحامل من الطلاق و شبهه
- الفصل الرابع في عدّة الوفاة
- الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها
- [الفصل السادس في عدّة الأمة و فيه مطلبان]
- [الفصل السابع في اجتماع العدّتين]
- [الفصل الثامن في السكنى و النفقة و فيه مطالب ثلاثة]
- [الباب الثاني في الخلع و فيه مقصدان]
- [الباب الثالث في الظهار]
- [الباب الرابع في الإيلاء و فيه مقصدان]
- [الباب الخامس في اللعان و هنا مقاصد ثلاثة]
- اشارة
- [المقصد الأوّل في السبب]
- [المقصد الثاني في أركانه و فيه فصول ثلاثة]
- اشارة
- [الفصل الأوّل: في الملاعِن]
- [الفصل الثاني في الملاعنة]
- [الفصل الثالث في الكيفيّة]
- اشارة
- [و يجب في كيفية اللعان أربعة عشر أمرا]
- اشارة
- [الأمر الأول إيقاعه عند الحاكم، أو من نصبه لذلك]
- [الأمر الثاني: التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور]
- [الأمر الثالث: إعادة ذكر الولد]
- [الأمر الرابع: ذكر جميع الكلمات]
- [الأمر الخامس: ذكر لفظ الجلالة]
- [الأمر السادس: ذكر الرجل اللعن و المرأة الغضب]
- [الأمر السابع: يجب أن يخبر بالصدق]
- [الأمر الثامن: النطق بالعربيّة مع القدرة]
- [الأمر التاسع: الترتيب]
- [الأمر العاشر قيام كلٍّ منهما عند لفظه]
- [الأمر الحادي عشر: بدأة الرجل أوّلًا بالشهادات ثمّ باللعن و تعقّب المرأة له]
- [الأمر الثاني عشر: تعيين المرأة بما يزيل الاحتمال]
- [الأمر الثالث عشر: الموالاة بين الكلمات]
- [الأمر الرابع عشر: إتيان كلّ واحد منهما باللعان بعد إلقائه]
- [مستحبات اللعان و هي سبعة أمور]
- اشارة
- [الأوّل: جلوس الحاكم مستدبر القبلة]
- [الثاني من المستحبات: وقوف الرجل عن يمين الحاكم]
- [الثالث من المستحبات: حضور من يسمع اللعان]
- [الرابع من المستحبات وعظ الحاكم و تخويفه بعد الشهادات قبل اللعن]
- [الخامس من المستحبات: التغليظ بالمكان]
- [السادس من المستحبات التغليظ بالزمان]
- [السابع من المستحبات: جمع الناس لهما]
- [المقصد الثالث في الأحكام]
- [المقصد الرابع في اللواحق]
- [كتاب العتق و فيه أربعة مقاصد]
- اشارة
- [المقصد الأوّل: في العتق و فيه ثلاثة فصول]
- [المقصد الثاني في التدبير و فيه ثلاث فصول]
- [المقصد الثالث في الكتابة و فيه ثلاث فصول]
- اشارة
- [الفصل الأوّل في ماهيّة الكتابة]
- [الفصل الثاني في الأركان و هي أربعة]
- [الفصل الثالث في الأحكام و فيه مطالب ستّة]
- [المقصد الرابع في الاستيلاد]
- [كتاب الفراق]
- الجزء التاسع
- [كتاب الأيمان و توابعها]
- كتاب الصيد و الذبائح
- اشارة
- [المقصد الأوّل الآلة الّتي بها تصاد]
- [المقصد الثاني في أحكام الصيد]
- [المقصد الثالث في أسباب الملك للصيود]
- [المقصد الرابع في الذباحة]
- [المقصد الخامس في الأطعمة و الأشربة و فيه فصلان]
- كتاب الفرائض
- اشارة
- [المقصد الأوّل في المقدّمات و فيه فصول أربعة:]
- [المقصد الثاني في تعيين الورّاث و سهامهم]
- [المقصد الثالث في اللواحق و فيه فصول]
- اشارة
- [الفصل الأوّل في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا]
- [الفصل الثاني في ميراث الخناثى]
- [الفصل الثالث في الإقرار بالنسب]
- [الفصل الرابع في ميراث المجوس]
- [الفصل الخامس في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم]
- [الفصل السادس في حساب الفرائض و فيه مطلبان]
- [الفصل السابع في المناسخات]
- [الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة من التركة]
- الجزء العاشر
- كتاب القضاء
- اشارة
- [المقصد الأوّل في التولية و العزل]
- [المقصد الثاني في كيفيّة الحكم]
- [المقصد الثالث في الدعوى و الجواب]
- [المقصد الرابع في الإحلاف]
- [المقصد الخامس في القضاء على الغائب و فيه فصول]
- [المقصد السادس في القسمة]
- [المقصد السابع في متعلّق الدعاوي المتعارضة و فيه فصول:]
- [المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعاوي و هي أربعة مباحث]
- [المقصد التاسع في الشهادات و فيه فصول]
- [كتاب الحدود]
- اشارة
- [المقصد الأوّل في حدّ الزنا]
- [المقصد الثاني في اللواط و السحق و القيادة و فيه مطالب]
- [المقصد الثالث في وطء الأموات و البهائم و فيه مطلبان]
- [المقصد الرابع في حدّ القذف و فيه مطالب]
- [المقصد الخامس في حدّ الشرب و فصوله ثلاثة]
- [المقصد السادس في حدّ السرقة و فيه فصول]
- اشارة
- [الفصل الأوّل: الموجب]
- اشارة
- [أركان السرقة]
- اشارة
- [الركن الأوّل: السارق]
- [الركن الثاني: المسروق]
- اشارة
- [الشرط الأوّل: أن يكون مالًا]
- [الشرط الثاني: النصاب]
- [الشرط الثالث: أن يكون مملوكاً لغير السارق]
- [الشرط الرابع: أن يكون محترماً]
- [الشرط الخامس: أن يكون الملك تامّاً للمسروق منه]
- [الشرط السادس: ارتفاع الشبهة]
- [الشرط السابع: إخراج النصاب من الحرز]
- [الشرط الثامن: أن يهتك الحرز منفرداً أو مشتركاً]
- [الشرط التاسع: أن يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة من حرز]
- [الشرط العاشر: أن يأخذه سرّاً]
- [الركن الثالث: الفعل]
- [الفصل الثاني فيما تثبت به السرقة]
- [الفصل الثالث في الحدّ]
- [المقصد السابع في حدّ المحارب و فيه مطالب]
- [المقصد الثامن في حدّ المرتدّ و فيه فصلان]
- كتاب القضاء
- الجزء الحادي عشر
- [كتاب الجنايات]
- اشارة
- [القطب الأوّل في القصاص و فيه بابان]
- اشارة
- [الباب الأوّل في قصاص النفس و فيه مقاصد ثلاثة:]
- اشارة
- [المقصد الأوّل في القاتل]
- [المقصد الثاني في شرائط القصاص]
- [المقصد الثالث في طريق ثبوته و كيفيّة استيفائه]
- [الباب الثاني في قصاص الطرف]
- [القطب الثاني في الديات]
- [كتاب الجنايات]
کشف لثام الابهام فی شرح قواعد احکام
اشارة
شماره بازیابی : 6-1106
شماره کتابشناسی ملی : 1106/1/1/1/1
سرشناسه : فاضل هندی، محمدبن حسن، 1062 - ق 1137، شارح
عنوان و نام پديدآور : کشف لثام الابهام فی شرح قواعد احکام [چاپ سنگی]شارح بهاآالدین محمدبن الحسن الاصبهانی الشهیر به فاضل الهندی مصحح حسن الموسوی الخوانساری کاتب علیرضا ابن عباسعلی خوانساری
وضعيت نشر : [بی جابی نا]ق 1271
مشخصات ظاهری : 1 ج. (بدون شماره گذاری)36/5x23س م
یادداشت استنساخ : کتاب فوق شرحی است برکتاب قواعد الاحکام علامه حلی
مشخصات ظاهري اثر : نسخ
مقوایی، روکش تیماج قهوه ای روشن
يادداشت عنوانهاي مرتبط : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام
قواعد الاحکام
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
عنوانهاي گونه گون ديگر : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام
شماره بازیابی : 1106 ث.8738
الجزء الأول
حياة الفاضل الهندي
اشارة
بقلم الشيخ رسول جعفريان ترجمة السيد علي الطباطبائي بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله الطيبين الطاهرين.
اسمه و لقبه:
هو أبو الفضل بهاء الدين محمد بن الحسن الأصفهاني المشهور ب «الفاضل الهندي» و «بهاء الدين» «1» و كاشف اللثام «2». ولد عام 1062 و توفي سنة 1137 هجرية «3» على المشهور.
كان رحمه اللّه من الشخصيات العلمية البارزة في العهد الصفوي الأخير. و يعدّ في
______________________________
(1) عنونه صاحب رياض العلماء تحت عنوان من شهرته «بهائي» فقال: «و قد يراد في عصرنا هذا به المولى بهاء الدين محمد بن المولى تاج الدين الحسن بن محمد المعروف بالفاضل الهندي» رياض العلماء: ج 7 ص 36.
(2) هذا ما أطلقه الفاضل الهندي في عدّة موارد على نفسه.
(3) سيأتي التعرّض لتاريخ وفاته فيما بعد.
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 1، ص: 6
عداد الفقهاء العظام لمذهب الإمامية في تلك الحقبة الزمنية.
و بتأليفه كتاب «كشف اللثام عن قواعد الأحكام» رسّخ موقعه كفقيه بارز في تاريخ الاجتهاد عند الشيعة.
لكن و للأسف لم تتعرّض كتب التراجم، و المصادر المتوفّرة عن هذه الشخصية العلمية البارزة بالشكل الكافي و المفصّل، فكان خليق بالميرزا عبد اللّه أفندي- صاحب رياض العلماء- الذي كان له ارتباط وثيق و معرفة عن قرب بالفاضل أن يكتب عنه و عن حالاته بشكل مستقل و مفصّل، و لكنه لم يذكر عنه سوى إشارات هنا و هناك، و ضمن التعرّض لحياة شخصيات اخرى. و إن كان يحتمل بل المتيقّن أنّه قد تعرّض لشرح حياته مفصّلا و لكنّه ضاع ضمن القسم المفقود من كتاب الرياض.
و من المعاصرين للمترجم له فقط «حزين» كتب سطورا قليلة، و إشارات